تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما وجب له شيء ، إنما يجب له بالتمام ، فإن فعل ذلك كان باطلاً .

وإن أراد بيع حصته من الزرع والثمر بعد بدو صلاحه جاز ، وإن كان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه لغير رب المال بحال . ولا يجوز لرب المال بشرط القطع ؛ لأنه مشاع ، وهل يجوز مطلقًا ؟ ذكر القاضي فيه وجهين : أحدهما : يجوز لأنه مالك الأرض والأصل .

والثاني : لا يجوز ، كما لو كان المشتري غيره . والله تعالى أعلم .

المستوعب · الصفحة ٨٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٥٠