تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قطعه لمصلحة النخل من حشيش وغيره ، وإصلاح الجنين وهو الجوخان(1) ، ونقل ما يشمس إليه وحفظه حتى يقسم ، وأجرة الأجراء لعمل ما كان من ذلك .

فأما الجذاذ ؛ فالمنصوص أنه عليهما على قدر حصتهما ، فإن شرطه على العامل صح .

وذكر في الزارعة : أن الحصاد على العامل ، والجذاذ مثله . وحكم اللقاط فيما يلقط بعدئذ وصلاحه كحكم الجذاذ .

ويلزم رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ، وكراء العمود ، وإنشاء الأنهار والسواقي والدولاب وغيره ، وشراء ما يديره ، والكش الذي يلقح به النخل .

وذكر ابن أبي موسى : أن أجرة العوامل للسقي على العامل .

وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في المزارعة : أن النفر على الأكار ، فقال القاضي في المجرد : إنما أراد النفر التي تحرث ؛ لأن على الأكار العمل ، وذلك لا يحصل إلا بنفر الحرث ، ولم يرد النفر التي تستقي الماء وتدير الدولاب ؛ لأن هذا مما يحفظ الأصل .

فإن شرطا على العامل شيئاً مما على رب الأصول ، أو شرطا على رب الأصول شيئًا مما على العامل ، فالشرط باطل ، وهل يبطل به العقد ؟ على روايتين .

فإن شرطا أن يعمل رب المال مع العامل ، لم يجز ، وإن شرطا أن يعمل معه غلمان رب المال ففيه وجهان .

(1) الجوخان : بيدر القمح ، وهو معرب ، ومعناه بالعربية : الجرين والمسطح ( لسان العرب 3/ 13 ) .

المستوعب · الصفحة ٨٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٤٣