تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قلنا : يلزمه الدفع مع الإقرار ، لزمه اليمين مع الإنكار ، وإن قلنا : لا يلزمه الدفع مع الإقرار ، لم يلزمه اليمين مع الإنكار .

وتسمع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم ، وهل تثبت الوكالة بشهادة رجل وامرأتين ، أو بشاهد ويمين ؟ فيه روايتان ذكرهما في المجرد .

وإذا ادعى هنا لموكله وأقام به البينة ، فقال الغريم : أحلفوا الوكيل أن موكله يستحقه ، أو أنه ما أبرأني منه ، لم يلزمه ذلك ، وأن قوله أحلفوه ، أنه لا يعلم أن موكله أبرأني منه ، أو أنني قضيته إياه ، لزمه اليمين إن أنكر ؛ لأنه لو أقر بذلك زالت وكالته .

وإذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره ، أو في بيع عبده ، أو في قبض دار له في يد رجل ثم مات ، فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها ، والعبد أنه أعتقه ، ومن في يده الدار أنه قد ملكها منه ، زالت الوكالة . والله أعلم .

المستوعب · الصفحة ٨١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨١٧