تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكرهم - [ فالقول ](1) قوله بلا بينة ، ولا يمين .

فإن جحد الوكيل المال نظرنا في جحوده ؛ فإن قال : لم يدفع إلي شيئًا ، ثم أقر ، أو قامت بينة بالدفع ، فادعى بعد ذلك أنه تلف في يده أو رده ، لم يقبل قوله على موكله .

وإن قامت للوكيل بينة بما ادعاه من التلف والرد ، لم تقبل بينته في أحد الوجهين ، وفي الآخر : تقبل بينته ، ويسقط عنه الضمان . وإن كان جحوده لا يستحق عليه شيئًا ، فالقول قوله في الرد والنصف بكل حال .

فإن قال الوكيل : بعت الثوب وقبضت الثمن ، وتلف ، فقال الموكل : لم يبع ولم يقبض ، فالقول قول الوكيل ، ذكره ابن حامد .

فإن قال الوكيل : أذنت لي في البيع نساء ، أو أذنت لي أن أشتري بعشرة ، فقال الموكل : بل أذنت لك في البيع نقدًا ، أو في الشراء بخمسة ، فالقول قول الوكيل ، نص عليه في المضاربة .

وقال القاضي : القول قول الموكل ؛ كما لو اختلفا في أصل الوكالة .

فإن قال : وكلتني أن أزوج لك فلانة ، ففعلت ، وادعت المرأة ذلك ، فقال الرجل : ما وكلتك ، فالقول قوله أنه لم يوكله من غير يمين ، نص عليه في رواية أبي طالب ، وإذا ثبت أنه لا يقبل قوله عليه ، فهل يلزم الوكيل نصف الصداق أم لا ؟ على روايتين .

فإن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد ، فأنكر الغريم وحلف ، لم يقبل قول الوكيل على الغريم ، ولا ضمان على الوكيل إن كان القضاء بحضور الموكل ، وإن كان بغير حضرته ضمن ، في إحدى الروايتين ،

(1) في الأصل : القول .

المستوعب · الصفحة ٨١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨١٥