به .
وعنه : لا يجوز أيضًا .
وكذلك الحكم في تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ، على روايتين .
والعبد المأذون له في التجارة يبطل الإذن له بأحد خمسة أشياء : زوال ملك سيده عنه بسبي أو عتق أو بيع أو هبة أو صدقة أو موت سيده ، سواء كان السيد هو الآذن له ، أو كان سيده محجورًا عليه لصغر ، أو جنون ، أو غير ذلك ، والآذن له وليه ، وموت الآذن له ، وجنونه جنونًا مطبقًا ، سواء كان الآذن سيد العبد أو وليه ، واستيلاد السيد لأمته المأذون لها ، وإباق المأذون له .
وحكى القاضي في الجامع وأبو الخطاب : أن الأذن لا يبطل بالإباق .
المستوعب · الصفحة ٧٩٩