تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضاه .

وإن أحاله على من لا دين له عليه لم تصح الحوالة ؛ لها اقتراض .

فإن أحاله المضمون عنه على من له عليه دين ، برئ الضامن واحدًا كان أو جماعة .

ويصح ضمان الميت سواء خلف وفاء أو لم يخلف ، ولا تبرأ ذمته إلا بقضاء الضامن في أصح الروايتين .

والأخرى : يتبرأ بمجرد الضمان .

والضمان لا يبطل بالموت .

وإذا مات الضامن أو المضمون عنه ، لم يحل الدين ، وهل يحل بموتهما ؟ على روايتين .

وذكر ابن أبي موسى : أنه إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين مفلسًا به ، لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن من قبل محله .

وإن خلف وفاء بالحق ، فهل يحل بموته ؟ على روايتين :

إحداهما : يحل .

والأخرى : لا يحل إذا وثق الورثة .

[ ومن ](1) ادعي عليه أنه ضمن مالاً فأنكر ولا بينة ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق لنكوله . [ والله تعالى أعلم ](2) .

(1) في ( أ ) : ومتى .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٥٦