تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويصح اعتكاف النساء في سائر المساجد(1) سوى مسجد بيوتهن .

ومن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه ، أجزأه الاعتكاف في غيره من سائر المساجد ، إلا أن يكون نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو مسجد الرسول - عليه السلام - أو المسجد الأقصى فيلزمه ذلك .

وأفضلها : المسجد الحرام ، ثم مسجد الرسول - عليه السلام - ثم المسجد الأقصى .

ولا يجزىء الاعتكاف في مفضول منها عن الاعتكاف في أفضل منه .

ويجزئ الاعتكاف في الأفضل عن الاعتكاف في المفضول .

ومن نذر اعتكافًا ولم يحده ، فإن قلنا : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، لزمه اعتكاف بوم كامل بصوم .

وإن قلنا : يصح بغير صوم ، أجزأه اعتكاف ما يقع عليه اسم الاعتكاف ولو ساعة ، والمستحب أن لا ينقص [ عن ](2) يوم وليلة .

ومن نذر اعتكاف يوم أجزأه اعتكاف يوم بغير ليلة ، وعليه أن يدخل معتكفه فبل طلوع الفجر ولا يخرج إلا بعد غروب الشمس .

وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه يجزئه أن يدخل وقت صلاة الفجر ويخرج بعد غروب الشمس .

وكذلك إذا نذر اعتكاف ليلة أجزأه اعتكافها بغير يوم ، ويدخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر الثاني .

ومن نذر اعتكاف شهر غير معين ، لزمه التتابع كما لو عينه ، وعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة فيه .

(1) لعدم وجوب الجماعة عليهم .

(2) في الأصل : من .

المستوعب · الصفحة ٤٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٢٩