تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الثَّوْريّ من دخل من خَارج الْمَوَاقِيت بِغَيْر إِحْرَام وَقيل لَهُ اعْتَمر وَإِن لم يفعل اسْتغْفر وَهُوَ قَول عَطاء وَالْحسن بن حَيّ

من خرج من مَكَّة دون الْمِيقَات يدخلهَا بِغَيْر إِحْرَام فَإِن جاوزها لم يدخلهَا إِلَّا بِإِحْرَام

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا بِإِحْرَام إِلَّا أَن من أَصْحَابنَا من يرخص للحطابين وَمن دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ

وروى حَمَّاد بن سَلمَة وعمار الدهني عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ دخل مَكَّة يَوْم الْفَتْح وعَلى رَأسه عِمَامَة سَوْدَاء

وروى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن أنس أَن النَّبِي ﷺ دخل مَكَّة وعَلى رَأسه مغفر

فاحتج بِأَن النَّبِي ﷺ دَخلهَا حَلَالا

وروى سعيد المَقْبُري سَمِعت أَبَا شُرَيْح الكعبي يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ إِن الله تَعَالَى حرم مَكَّة فَلَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسفك فِيهَا دَمًا فَإِن ترخص مرخص فَقَالَ قد حلت لرَسُول الله ﷺ قَالَ فَإِن الله تَعَالَى أحلهَا لي وَلم يحلهَا للنَّاس وَإِنَّمَا أحلهَا لي سَاعَة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ٦٦