تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بِأَن يضم الْعمرَة إِلَى الْحَج بَعْدَمَا أهل بِالْحَجِّ

وروى سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم أَو مَالك بن الْحَارِث عَن أبي نصر قَالَ أَهلَلْت بِالْحَجِّ فأدركت عليا رضي الله عنه فَقلت إِنِّي أَهلَلْت بِالْحَجِّ أفماأستطيع أَن أضم إِلَيْهِ عمْرَة قَالَ لَا لَو كنت أَهلَلْت بِالْعُمْرَةِ ثمَّ أردْت أَن تضم إِلَيْهِ الْحَج ضممت

وَلَيْسَ عَن اُحْدُ من الصَّحَابَة خلاف ذَلِك وَمثل ذَلِك لَا يُقَال رَأيا فَثَبت أَنه تَوْقِيف

٥٧٥ - من هم حاضروا الْمَسْجِد الْحَرَام

قَالَ أَصْحَابنَا حاضروا الْمَسْجِد الْحَرَام هم أهل الْمَوَاقِيت وَمن دونهَا إِلَى مَكَّة مِمَّن لَهُ أَن يدخلهَا بِغَيْر إِحْرَام

قَالَ مَالك الَّذين لَا دم عَلَيْهِم إِن تمَتَّعُوا أَو قرنوا فِي أشهر الْحَج إِنَّمَا هم أهل مَكَّة وَذَوي طوى وَأما أهل منى فليسوا بِمَنْزِلَة أهل مَكَّة وَإِن تمَتَّعُوا فَعَلَيْهِم ماعلى سَائِر أهل الْبلدَانِ وَكَذَلِكَ من وَرَاء الْمِيقَات إِلَى مَكَّة

قَالَ الثَّوْريّ هم أهل مَكَّة

قَالَ الشَّافِعِي من كَانَ أَهله دون لَيْلَتَيْنِ وَهُوَ حِينَئِذٍ أقرب الْمَوَاقِيت وَمن سَافر إِلَيْهِ صلى صَلَاة حضر

قَالَ من كَانَ وَرَاء الْمَوَاقِيت إِلَى الْآفَاق لَهُ مُجَاوزَة الْمَوَاقِيت الَّتِي دون الْحرم بِغَيْر إِحْرَام وَإِذا أَرَادَ الْإِحْرَام لم يكن لَهُ مُجَاوزَة الْمَوَاقِيت إِلَّا محرما فَلم يكن الْإِحْرَام مُسْتَحقّا عَلَيْهِ لأجل غر الْمِيقَات وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحقّ عَلَيْهِ فِي

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ١٠٢