تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ اللَّيْث إِن كَانَ فِيهِ الضَّرْب بِالْعودِ وَاللَّهْو فَلَا يَنْبَغِي أَن يشهده

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَ فِي وَلِيمَة الْعرس مُسكرا أَو خمرًا وَمَا أشبهه من الْمعاصِي الظَّاهِرَة نَهَاهُم فَإِن نَحوا ذَلِك وَإِلَّا لم أحب لَهُ أَن يجلس فَإِن علم ذَلِك عِنْدهم لم أحب أَن يُجيب

٧٨٢ - فِي نهبة اللوز وَالسكر

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بنثر السكر والجوز واللوز فِي الْعرس والختان إِذا أذن أَهله وَهُوَ قَول أبي يُوسُف

وَقَالَ ابْن أبي ليلى أكره نثر السكر والجوز واللوز وَيكرهُ أَن يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء

وَقَالَ مَالك لَا يُعجبنِي ذَلِك وَكره أَن يُؤْكَل شَيْء مِمَّا يَأْخُذهُ الصّبيان اختلاسا على تِلْكَ الْحَال

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ لَو ترك كَانَ أحب إِلَيّ وَلَا يبين أَنه حرَام

وَقَالَ الرّبيع عَنهُ أكرهه لمن أَخذه

روى عمرَان بن حُصَيْن عَن النَّبِي ﷺ من انتهب فَلَيْسَ منا

والصنابحي عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ بَايعنَا رَسُول الله ﷺ على أَن لَا ننتهب

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ٢٩٤