تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَن أبي هُرَيْرَة وَقِيَاس بن السَّائِب فِي الشَّيْخ الْكَبِير يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم مِسْكينا

وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع أَن قَوْله وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ كَانَ من أرادأن يفْطر ويفتدي فعل حَتَّى نزلت الَّتِي بعْدهَا فنسختها

٥٠٣ - فِي الصّيام فِي السّفر

قَالَ أَصْحَابنَا الصَّوْم فِي السّفر أفضل من الْإِفْطَار

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري الصَّوْم فِي السّفر أحب إِلَيْنَا لمن قوي عَلَيْهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن صَامَ فِي السّفر أَجزَأَهُ

وروى عَن أبي هُرَيْرَة إِن صَامَ فِي السّفر أَجزَأَهُ

وروى عَن أبي هُرَيْرَة إِن صَامَ فِي السّفر لم يجزه وَعَلِيهِ أَن يَصُوم فِي الْحَضَر

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَوْله عليه الصلاة والسلام لَيْسَ من الْبر الصّيام فِي السّفر مَعْنَاهُ لَيْسَ هُوَ أبر الْبر لِأَنَّهُ يكون الْإِفْطَار أبر مِنْهُ إِذا كَانَ فِي حج

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ١٩