تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِإِزَاءِ الْمهْر عَلَيْهَا جهازا وَلَا غير وَقَالَ تَعَالَى ﴿فَإِن طبن لكم عَن شَيْء مِنْهُ نفسا فكلوه هَنِيئًا مريئا﴾ النِّسَاء ٤ فَجعله كَسَائِر أملاكها

٨٧٠ - فِي الْمَجْبُوب والخصي وَهل يلْحقهَا النّسَب

قَالَ أَصْحَابنَا يلْحقهُ نسب ولد زَوجته إِذا كَانَ ينزل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَزفر يلْزمه الْوَلَد وَلم يشْتَرط أَنه ينزل

وَقَالَ مَالك إِن كَانَا لَا ينزلان لم يلحقهما نسب الْوَلَد وَهُوَ من زنا

وَقَالَ اللَّيْث الْخصي يلْزمه نسب ولد زَوجته وَأما الْمَجْبُوب فَإِنِّي فِي شكّ من نِكَاحه

٨٧١ - فِي الْعَاجِز عَن النَّفَقَة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته وَلَا يجْبر على طَلاقهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ مَالك يفرق بَينهمَا بِطَلْقَة رَجْعِيَّة فَإِن أيسر فِي عدتهَا فَلهُ عَلَيْهَا رَجْعَة

قَالَ اللَّيْث يفرق بَينهمَا

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب يفرق بَينهمَا وَهُوَ سنة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ٣٦٦