تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك لَا يُعْطي أَخا وَلَا ولدا وَلَا والدا وَلَا زَوْجَة

٦٨٢ - فِي الْأكل من جَزَاء صَيْده

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أكل من جَزَاء صيد أهداه فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل يتَصَدَّق بِهِ وَهُوَ قَول اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

قَالَ مَالك إذاأكل مِنْهُ شَيْئا أبدلها كلهَا

قَالَ قد سقط الْفَرْض بِالذبْحِ وَأكله مِنْهُ غير معيد عَلَيْهِ الْفَرْض بل يتَصَدَّق بِمِقْدَار ماأكله

٦٨٣ - فِي إِعْطَاء جَزَاء الصَّيْد الذِّمِّيّ

قَالَ أَصْحَابنَا إذاأعطى جَزَاء الصَّيْد أهل الذِّمَّة أَجزَأَهُ

قَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئهُ

قَالَ الله تَعَالَى ﴿أَو كَفَّارَة طَعَام مَسَاكِين﴾ الْمَائِدَة ٩٥ فَلم يخص

وَقَالَ النَّبِي ﷺ أطْعم سِتَّة مَسَاكِين فَكَانَ على الْعُمُوم كَمَا أَن قَوْله ﴿ففدية من صِيَام﴾ وَقَوله ﴿أَو عدل ذَلِك صياما﴾ على الْإِطْلَاق لَا تتَابع فِيهِ وَإِن ذكر ذَلِك فِي الظِّهَار إِلَّا أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لِمعَاذ إِن الله فرض عَلَيْهِم حَقًا فِي أَمْوَالهم يُؤْخَذ من أغنيائهم وَيرد فِي فقرائهم

فَالْقِيَاس إِن كل صَدَقَة قصد بهَا الْمَسَاكِين مثل الزَّكَاة

وَقد قَالَ أَبُو يُوسُف فِي إمْلَائِهِ إِن كَفَّارَة الْيَمين لَا تُعْطى الذِّمِّيّ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ٢١٤