تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك لَا يَخْلُو بهَا وَلَا يدْخل عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذن ولاينظر إِلَيْهَا إِلَّا (١٦٣ أ) وَعَلَيْهَا ثِيَابهَا وَلَا ينظر إِلَى شعرهَا وَلَا بَأْس بِأَن يَأْكُل مَعهَا إِذا كَانَ مَعَهُمَا غَيرهمَا وَلَا يبيت مَعهَا فِي بَيت ولينتقل عَنْهَا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم رَجَعَ مَالك عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يدْخل عَلَيْهَا وَلَا يرى شعرهَا وَلَا يَأْكُل مَعهَا

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا بَأْس بِأَن تتشوف لَهُ وتتزين وَيسلم وَلَا يسْتَأْذن عَلَيْهَا ويؤذنها بالتنحنح وَلَا يرى لَهَا شعرًا وَلَا محرما

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يدْخل عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذن وتتشوف لَهُ وتتزين وتبدي السَّاق والحجل يَعْنِي الخلخال

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يعتزلها ولايرى لَهَا شعرًا وَلَا ينظر إِلَيْهَا وَتعرض لَهُ فتتزين

وَقَالَ اللَّيْث لَا يرى شَيْئا من محاسنها حَتَّى يُرَاجع

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الزني الْمُطلقَة طَلَاقا يملك رَجعتهَا مُحرمَة على مُطلقهَا تَحْرِيم الْبَيْنُونَة حَتَّى يُرَاجع

٨٨٨ - هَل يُسَافر بالمطلقة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طَلقهَا طَلَاقا يملك الرّجْعَة فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا قبل الرّجْعَة وَهِي رِوَايَة الْحسن بن زِيَاد

وَفِي رِوَايَة عَمْرو بن خَالِد عَنهُ لَا يُسَافر بهَا حَتَّى يُرَاجع

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُسَافر بهَا حَتَّى يُرَاجع

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ٣٨٤