تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن إِذا كَانَ موليا فمضت أَرْبَعَة أشهر قبل أَن يقربهَا بَانَتْ بالإيلاء

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ تطلق وَاحِدَة رَجْعِيَّة بِمُضِيِّ الْمدَّة

(١٨٤ أ) وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يُوقف بعد مُضِيّ الْمدَّة فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَيكون تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة

وَقَالَ لَا تصح رجعته حَتَّى يَطَأهَا فِي الْعدة

قَالَ الشَّافِعِي وَلَو عفت عَن ذَلِك بعد الْمدَّة كَانَ لَهَا بعد ذَلِك أَن تطلب وَلَا يُؤَجل فِي الْجِمَاع أَكثر من يَوْم

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى عَطاء عَن ابْن عَبَّاس إِن إِيلَاء أهل الْجَاهِلِيَّة كَانَ السّنة والسنتين وَأكْثر من ذَلِك فوقت الله تَعَالَى لَهُم أَرْبَعَة أشهر فَمن كَانَ إيلاؤه مِنْهُم أقل من أَرْبَعَة أشهر فَلَيْسَ بإيلاء

قَالَ أَبُو جَعْفَر وروى ابْن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ أدْركْت أَرْبَعَة عشرمن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ يَقُولُونَ للْمولى يُوقف قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا نعلم أحدا مِمَّن لقِيه سُلَيْمَان بن يسَار من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ غير ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَأم سَلمَة ومَيْمُونَة فَأَما الْعدَد الَّذِي فِي حَدِيث يحيى بن سعيد فَلَا نعلمهُ لَقِي من الصَّحَابَة مَا يبلغ ذَلِك إِلَّا أَن يكون أَخذه من غَيرهم عَنْهُم فَيكون بلاغا عَنْهُم فَيكون مُنْقَطِعًا

ثمَّ قد روى عَن عُثْمَان وَزيد بن ثَابت وَعبد الله بن مَسْعُود أَنه إذامضت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ٤٧٤