تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَا نذر فِي مَعْصِيّة وكفارته كَفَّارَة يَمِين

وَحدثنَا ابْن أبي دَاوُد وَقَالَ حَدثنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان بن بِلَال قَالَ حَدثنِي أَبُو بكر بن أبي أويس عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن مُحَمَّد بن أبي عَتيق ومُوسَى بن عقبَة عَن ابْن شهَاب عَن سُلَيْمَان بن أَرقم عَن يحيى بن أبي كثير الَّذِي يسكن الْيَمَامَة حَدثهُ أَنه سمع أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن يخبر عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت أَن رَسُول الله صلى الله عيه وَسلم قَالَ لَا نذر فِي مَعْصِيّة وكفارته كَفَّارَة يَمِين

وَسليمَان بن أَرقم ضَعِيف الرِّوَايَة سَاقِط عِنْد أهل الحَدِيث

وَحدثنَا يُونُس قَالَ أَخْبرنِي جرير بن حَازِم عَن مُحَمَّد بن زبير الْحَنْظَلِي عَن أَبِيه عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا نذر فِي غضب وكفارته كَفَّارَة يَمِين وَهَذَا الحَدِيث أَيْضا فَاسد الاسناد لِأَن مُحَمَّد بن الزبير لم يسمعهُ من عمرَان بن حُصَيْن وَإِنَّمَا رَوَاهُ رجل مَجْهُول عَنهُ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ٤٣