تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّوْريّ إِلَّا أَنه قَالَ باركه

وَقَالَ مَالك قَائِمَة معقولة

وَقَالَ الشَّافِعِي قَائِمَة معقولة

وَغَيره معقولة وَإِن لم يُمكنهُ نحرها باركة

روى سعيد عَن يُونُس عَن زِيَاد بن جُبَير بن حَيَّة قَالَ رأى ابْن عمر رجلا ينْحَر بَدَنَة وَقد أناخها وأضجعها فَقَالَ ابعثها قيَاما مُقَيّدَة سنة أبي الْقَاسِم ﷺ

فَاحْتمل أَن يكون كره الإضجاع لِأَن اللَّفْظ روى بِالشَّكِّ أناخها أَو أضجعها

وَقد روى حَمَّاد عَن ابْن دِينَار عَن ابْن عمر أَنه نحر بدنته وَهِي باركة

فَثَبت أَنه كره الإضجاع فَحسب

وروى الْأَعْمَش عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس ﴿فاذكروا اسْم الله عَلَيْهَا صواف﴾ الْحَج ٣٦ قَالَ معقولة على ثَلَاث قَوَائِم ثمَّ يَقُول بِسم الله وَالله أكبر اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك

وَقد روى حَمَّاد عَن عَمْرو بن دِينَار رَأَيْت ابْن الزبير يَنْحَرهَا وَهِي قَائِمَة على ثَلَاث قَوَائِم معقولة

وَهَذَا لَا يُقَال بِالرَّأْيِ فَثَبت أَنه تَوْقِيف

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٢ · ص ١٧٥