١٧٧٤٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي، وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ، فَقَالَ (٢): " الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ
= وأخرجه تامًا ومقطعًا النسائي ٧/٢٠١ و٢٠٤ و٢٣٧، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٧٧)، وفي "الشاميين" (١١٥٤) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وأقحم في إسناد "المعجم الكبير" بين خالد بن معدان وجبير: عبد الرحمن بن جبير، وهو انتقال نظر من الحديث السابق له، والتصويب من
"مسند الشاميين" فإنه بالإسناد نفسه.
وأخرجه أيضًا ٢٢/ (٥٧٤)، وفي "الشاميين " (١٦١٣) من طريق لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير، به. وإسناده حسن.
وأخرج الدارمي (١٩٨١)، وأبو عوانة ٥/١٤١، والطبراني ٢٢/ (٥٥١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة: نهى رسول الله ﷺ عن الخطفة والمجثمة والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وإسناده حسن.
وانظر ما سلف برقم (١٧٧٣١) .
وفي باب النهي عن أكل الثوم والبصل للذاهب إلى المسجد، عن ابن عمر سلف برقم (٤٦١٩) وذكرت شواهده هناك.
وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧)، وذكرت شواهده هناك.
قوله: "لا تحل المجثمة" بتشديد المثلثة المفتوحة، أي: المصبورة من البهيمة، وهي المقتولة رميًا بعد الحبس. قاله السندي.
(١) في (م): عبد العلاء.
(٢) في (م) و(ق) وهامش (س): فقال النبي.