تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ -، لِيُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ. قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى

= إلا من داء. وذكرنا هناك أحاديث الباب.

ويشهد للنهي عن المشاغرة حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠١٢) بلفظ: "لا شغار في الإسلام". وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك.

وشواهد النهي عن الملامسة ذكرناها في حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (١١٠٢٢) .

قال السندي:

الوشر، بفتح فسكون، وهو معالجة الأسنان بما يُحَدِّدُها ويُرَقِّق أطرافها، تفعله المرأة المسنة، تتشبَّه بذلك بالشوابّ.

والوشم: هو إن يُغْرَز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.

والنتف، أي: نتف البياض عن اللحية والرأس، أو نتفُ الشعر عن الحاجب.

والمُشاغرة، أي: الشغار، وهو أن تُجعل الحرةُ مهرًا لمثلها.

والمكامعة: المضاجعة.

والوصال: معروف في وصل الصوم، والأقرب بالمقام أن المراد وصلُ الشعر.

والملامسة: الوصول باليد ونحوه إلى عضو من لا يحل له الوصول إليه، والله تعالى أعلم. قلنا: قد مر شرح الملامسة بغير هذا المعنى في الحديث (١١٩٠٤)، فانظره.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ٤٤١