وفيهِ: جواز الرهن في الحَضَر، وإنما جاء ذكره في الكتاب
بشرط السَّفَر، وهو قوله عزّوجلّ: [وإن كنتم على سفر ولم
تجدوا كاتبا فرهانٌ مقبوضة].
وفيه: معاملة من يُظنّ في ماله الحرام، مالم يُتيقن أن المأخوذ
منه عينُ الحرام، وذلك أن اليهود يستبيحون الربا، وبيع الخمور،
ونحوها من الأشياء التي هي محرمة علينا.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١١