تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: 223]. قال: يأتيها في، رواه محمد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

[انظر: 4526 - فتح: 8/ 189]

(وعن عبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (أيوب) أي: السختياني.

(يأتيها في) أي: في محل الحرث وهو قبلها وإن كان من خلفها ومن فسره بقوله: أي: في دبرها أخذا مما وقع في رواية (¬1) حتى قيل: إنه رخصة وإن عليه جماعة تخالف لما عليه الجمهور من تحريم ذلك؛ لورود النهي عن فعله في أخبار كثيرة كخبر الإمام أحمد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي الرجل امرأته في دبرها (¬2)، وخبر الترمذي: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها" (¬3)، وخبر الطبراني: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" (¬4) وبذلك تؤول الرواية المذكورة بأن (في) بمعنى: من، كما في قوله: هذا ذراع في الثوب أي: منه والمعنى: يأتيها من جهة دبرها في قبلها.

4528 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمعت جابرا رضي الله عنه، قال: "كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٥٤٩