# [(بسم الله الرحمن الرحيم) ساقط من نسخة] (¬1). (باب: من استوهب من أصحابه شيئا) جاز بلا كراهة إذا علم طيب أنفسهم بذلك (سهما) أي: من الغنم الحاصل من رقية اللديغ بالفاتحة السابق في كتاب: الإجارة (¬2).
2569 - حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وكان لها غلام نجار، قال لها: "مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر"، فأمرت عبدها، فذهب فقطع من الطرفاء، فصنع له منبرا، فلما قضاه، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم: "أرسلي به إلي"، فجاءوا به، فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه حيث ترون.
[انظر: 377 - مسلم: 544 - فتح: 5/ 200]
(ابن أبي مريم) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم. (أبو بغسان) هو محمد بن مطرف الليثي. (أبو حازم) هو سلمة بن دينار.
(أرسل إلى امرأة من المهاجرين) فيه تجوز؛ لأنها من الأنصار لا من المهاجرين، ولعلها عرض لها صحبة بهم فنسبت إليهم.
ومطابقة الحديث للترجمة: في إرساله إليها؛ لتأمر عبدها، ليعمل أعواد المنبر؛ لأن إرساله إليها لذلك استيهاب منه لما ذكر (لها غلام) اسمه: باقوم كما مر (قال: مري عبدك) في نسخة: "فقال: مري عبدك" وفي أخرى: "قال لها: مري عبدك" (فليعمل لنا أعواد المنبر) بأن يهيئها؛ لتكون منبرا. (فلما قضاه) أي: صنعه، ومر شرح الحديث في كتاب: الجمعة (¬3).