# بالنذر؛ لأنه مقصود، ثم إن صرح الناذر بأنه يمشي من مسكنه لزمه منه المشي وإلا فمن حيث أحرم ولو قبل الميقات، فلو فاته الحج لزمه المشي في قضائه، ولو ترك المشي، لعذر، أو غيره أجزأه مع لزوم الدم فيهما، والإثم في الثاني (¬1).
منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧