# عباس؛ لأن رواية من كان له مدخل في الواقعة أرجح من رواية الأجنبي، والجمهور على أن نكاح المحرم وإنكاحه محرم لا ينعقد، لخبر مسلم: "لا ينكح المحرم لا ينكح" (¬1) وعلى الأول، أجيب: بأنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
AUTO 13 - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
وقالت عائشة رضي الله عنها: "لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران".
(باب: ما ينهى عنه من الطيب) أي: من استعماله (للمحرم والمحرمة) لأنه من دواعي الجماع المفسد للإحرام. (بورس) بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة: نبت أصفر يصبغ به الثياب (أو زعفران). وجه مطابقتها للترجمة: من حيث أن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب.
1838 - حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا