تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مع رسول الله) في نسخة: "مع النبي". (عليه جبة وأثر صفرة) في نسخة بدل الواو: "عليها" أي: على الجبة، وفي أخرى: "وفيه" وفي أخرى: "به" والضمير فيهما للرجل. (كان) في نسخة: "وكان". (تحب) أي: أتحب بتقدير همزة الاستفهام. (ما تصنع في حجك) أي: من الطواف، والسعي، والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره، وفيه: إشعار بأن الرجل كان عالما بصفة الحج دون العمرة.

1848 - وعض رجل يد رجل - يعني فانتزع ثنيته - فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.

[2265، 2973، 4417، 6893 - مسلم: 1674 - فتح: 4/ 63]

(وعض رجل) هو يعلى بن أمية (رجل) هو أجير يعلى المذكور.

(فأبطله النبي) أي: حكم بأنه هدر؛ لأنه نزعها دفعا للصائل، وذكر هذا هنا؛ لأنه من تتمة الحديث وذكره في الحديث: (الجبة) وفي الترجمة: (القميص)؛ لأن حكمهما واحد، ومر شرح الحديث في كتاب: الحج في باب: غسل الخلوق (¬1).

AUTO 20 - باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج

(باب: المحرم يموت بعرفة) أي: بيان حاله إذا مات بعرفة. (ولم يأمر النبي. . إلخ) إنما لم يأمر بذلك؛ لأن المحرم مات قبل التمكن من أداء البقية.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٩٦