1853 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم، أن امرأة، ح.
[مسلم: 1335 - فتح: 4/ 66]
1854 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم".
[انظر: 1513 - مسلم: 1334 - فتح: 4/ 66]
(حدثنا) في نسخة: "وحدثنا" بواو.
(ولا يستطيع) في نسخة: "ما يستطيع". (يقضي) بفتح أوله أي: يجزي أو يكفى.
AUTO 24 - باب حج المرأة عن الرجل
(باب: حج المرأة عن الرجل) أي: الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
1855 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع.
[انظر: 1513 - مسلم: 1334 - فتح: 4/ 67]
(فجعل) في نسخة: "وجعل".
وفي الحديث: جواز الإرداف، وسماع صوت الأجنبية عند