# وأخذت الرمح والسوط، فسقط مني السوط، فقلت: ناولوني فقالوا: لا نعينك عليه. (أكمة) أي: تل من حجر. (حلال) في نسخة: "حلالا". (قال) أي: سفيان. (عمرو) أي: ابن دينار. (صالح) أي: ابن كيسان. (فسلوه) بفتح السين بلا همزة. (وقدم) أي: صالح. (ها هنا) أي: بمكة.
AUTO 5 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال
(باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال) لام (لكي) تعليلية، وكي بمنزلة [أن المصدرية] (¬1) حرف التعليل لا يدخل على مثله.
1824 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان هو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: "خذوا ساحل البحر حتى نلتقي" فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها". قالوا: لا، قال: "فكلوا ما بقي من لحمها".
[انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح: 4/ 28]
(أبو عوانة) أي: الوضاح بن عبد الله اليشكري.