تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# محمد بن أبي شيبة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(لا هجرة) أي: من مكة. (بعد الفتح) لأنها صارت دار الإسلام، وإلا فالهجرة من بلاد الكفر باقية إلي يوم القيامة. (وإذا استنفرتم) أي: طلبكم الإمام للخروج للغزو (فانفروا) أي: فاخرجوا، وفي معنى الخروج للجهاد: هجر الوطن، لطلب العلم، ونحو ذلك. (حرم الله) في نسخة: "حرمة الله". (بحرمة الله) أي: بسبب حرمته، فالباء للسببية، ويجوز أن تكون للملابسة أي: ملتبسا بحرمة الله. (وإنه) أي: الشأن. (لم يحل) في نسخة: "لا يحل". (إلا ساعة من نهار) لا دلالة فيه على أنه - صلى الله عليه وسلم - قاتل فيه وأخذه عنوة، فإن [حل] (¬1) الشيء لا يستلزم وقوعه، وظاهره: تحريم القتال بمكة وهو كذلك، لكن محله: إذا كان حراما، بخلاف الحلال كقتال أهل البغي إذا لم يمكن ردهم إلا به فإنه جائز، كما عليه الجمهور، ونص عليه الشافعي. (لا يعضد شوكه) أي: لا يقطع، لكن لا بأس بقطع المؤذي منه، كالعوسج قياسا على الحيوان المؤذي. (لقينهم) بفتح القاف وسكون الياء، أي: حدادهم. (ولبيوتهم) أي: لسقوفها. (فقال: الإذخر) في نسخة: "قال: قال: الإذخر".

AUTO 11 - باب الحجامة للمحرم

وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.

[(باب: الحجامة للمحرم) أي: بيان حكمها، هل يمنع منها أو

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٨٥