تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الفزاري) هو مروان بن معاوية.

(رأى شيخا) هو أبو إسرائيل، وقيل: قيس، وقيل: قيصر. (يهادى بين ابنيه) بالبناء للمفعول، أي: يمشي بينهما معتمدا عليهما. (أمره) في نسخة: "وأمره" بواو (أن يركب) وإنما لم يأمره بالوفاء بنذره؛ لأن الوفاء به وإن كان واجبا، إلا أن هذا معذور.

1866 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج، أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب، أخبره أن أبا الخير، حدثه عن عقبة بن عامر، قال: نذرت أختي أن تمشي، إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم: "لتمش، ولتركب"، قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة، قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، فذكر الحديث.

[مسلم: 1644 - فتح: 4/ 78]

(ابن جريج) هو عبد الملك. (أن أبا الخير) هو مرثد بن عبد الله. (نذرت أختي) هي أم حبان بنت عامر الأنصارية. (فاستفتيته) في نسخة: "فاستفتيت النبي". (لتمش) في نسخة: "لتمشي" بإثبات حرف العلة.

(حدثنا) في نسخة: "قال أبو عبد الله حدثنا" (أبو عاصم) هو الضحاك. (فذكر الحديث) أي: السابق.

وقد اختلف فيما إذا نذر أن يحج ماشيا هل يلزمه المشي بناء على أن المشي أفضل من الركوب؟ وهو الأظهر عند الرافعي (¬1)، والأظهر: كما قال النووي: أن الركوب أفضل، وإن كان الأظهر: لزوم المشي

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٣٠٦