تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 16 - باب إذا لم يجد الإزار، فليلبس السراويل

(باب: إذا لم يجد) أي: من يريد الإحرام. (الإزار فليلبس السراويل) بخلاف من يجدهما.

1843 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين".

[انظر: 1740 - مسلم: 1178 - فتح: 4/ 58]

(بعرفات) علم على موضع الوقوف، وإنما جمع وإن كان الموضع واحدا باعتبار بقعة فإن كلا منها يسمى عرفة، وقال الفراء: لا واحد له، وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي (¬1)، ومر الحديث في الباب السابق.

AUTO 17 - باب لبس السلاح للمحرم

وقال عكرمة: "إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية".

(باب: لبس السلاح للمحرم) أي: جواز لبسه إذا احتاج إليه. (ولم يتابع) بفتح الموحدة أي: لم يقل به غيره، وقال النووي: لعله أراد إذا كان محرما فلا يكون مخالفا للجماعة (¬2).

1844 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه، " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب".

[انظر: 1781 - مسلم: 1783 - فتح: 4/ 58]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٩٢