AUTO 15 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
(باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين) أي: جواز لبسهما حينئذ.
1841 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن دينار، سمعت جابر بن زيد، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم".
[انظر: 1740 - مسلم: 1178 - فتح: 4/ 57]
(سراويل) في نسخة: "السراويل" بالتعريف. (للمحرم) بلام البيان، كهي في نحو: ﴿هيت لك﴾ [يوسف: 23] أي: هذا الحكم للمحرم، وفي نسخة: "المحرم" بالرفع فاعل يلبس.
1842 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 4/ 57]
(أحمد بن يونس) نسبة إلا جده، وإلا فهو أحمد بن عبد الله بن يونس. (عن عبد الله) في نسخة: "ابن عبد الله" والصواب الأولى.
(القميص) في نسخة: "القمص" بالجمع. (نعلين) علم من منطوق كلامه: أنه إذا وجد إحداهما فقط ومن مفهومه: أنه إذا وجدهما معا لا يلبس في إحدى رجليه نعلا والأخرى خفا، وهو كذلك في الثانية، كما أنه لا يجوز أن يغسل إحدى رجليه ويمسح خف الأخرى دون الأولى؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.