تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 2 - باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

ولم ير ابن عباس، وأنس، بالذبح بأسا وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك ﴿قياما﴾ [آل عمران: 191]، قواما، ﴿يعدلون﴾ [الأنعام: 1] يجعلون عدلا.

(باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم) شيئا منه. (أكله) أي: المحرم، وهذه الترجمة ساقطة من نسخة؛ لأن ما ذكره هنا من جملة الباب قبله، وسقط في أخرى لفظ: (باب) فقط. (ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا) ظاهره: يعم ذبح الصيد وذبح غيره من الحيوان الأهلي، لكن بين البخاري بقوله: (وهو غير الصيد. . الخ) أنه خاص بالثاني. (يقال: عدل) بفتح العين معناه: (مثل) في نسخة: "يقال: عدل ذلك مثله". (فإذا كسرت عدل) أي: عينه، وفي نسخة: "فإذا كسرت عدلا" بفتح الكاف والتاء، ونصب عدلا، أي: كسرت عينه. (فهو زنة ذلك) أي: موازنه قدرا. (وقياما) يعني في قوله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما﴾ [المائدة: 97] أي: (قواما) بكسر القاف: وهو نظام الشيء وعماده.

(يعدلون) أي: في قوله تعالى: ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ [الأنعام: 1]، معناه: (يجعلون) له (عدلا) بفتح العين، وفي نسخة: بكسرها وفي أخرى: "مثلا" بدل (عدلا).

1821 - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه، فطعنته، فأثبته، واستعنت بهم فأبوا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٦٨