تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ورحمة} [البقرة: 157]. (أن لا تسافر المرأة) بنصب (تسافر) بتقدير لا نافية و (أن) مصدرية، وبرفعه بتقدير لا نافية، وبجزمه بتقديرها ناهية، وعليهما ف (أن) مفسرة، وعلى الأخير كسرت الراء؛ لالتقاء الساكنين وهكذا أفهم. (مسيرة يومين) اختلفت الأحاديث في تقييد السفر فقيده هنا بيومين، وفي حديث آخر: بثلاثة (¬1)، وفي آخر: بيوم وليلة (¬2)، وأطلق في آخر وعليه الأكثر لاختلاف التقييدات وليس هو من باب: المطلق والمقيد، بل هو من العام؛ لأنه نكرة في سياق النفي.

فهو من العام الذي ذكرت بعض أفراده، ولا تخصيص بذلك على الراجح في الأصول.

(أو ذو محرم) زاد في نسخة: "محرم" بضم الميم وتشديد الراء مفتوحة، وهو تأكيد.

AUTO 27 - باب من نذر المشي إلى الكعبة

(باب: من نذر المشي إلى الكعبة) أي: هل يلزمه الوفاء به أو لا؟

1865 - حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا الفزاري، عن حميد الطويل، قال: حدثني ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: "ما بال هذا؟ "، قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، [و] أمره أن يركب.

[6701 - مسلم: 1642 - فتح: 4/ 78]

(ابن سلام) بتخفيف اللام، وفي نسخة: "محمد بن سلام"

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٣٠٥