تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خرج حاجا) أي: معتمرا فهو مجاز؛ لأن ذلك إنما كان في عمرة الحديبية، مع أنه يقال للعمرة: الحج الأصغر. (إلا أبو قتادة) بالرفع مبتدأ خبره (لم يحرم)، (وإلا) بمعنى لكن، وفي نسخة: "إلا أبا قتادة" بالنصب على الاستثناء (حمر وحش) لا ينافي ذلك رواية: "حمار وحش" (¬1) بالإفراد لجواز أنهم رأوا حمارا، وفيهم واحد أقرب من غيره لاصطياده. (وقالوا أنأكل) في نسخة: "فقالوا أناكل". (قالوا يا رسول الله) في نسخة: "فقالوا يا رسول الله". (أمنكم؟) في نسخة: "منكم" بحذف همزة الاستفهام. (فكلوا ما بقي من لحمها) الأمر فيه للإباحة لا للوجوب؛ لأنه وقع جوابا عن سؤالهم عن الجواز.

AUTO 6 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل

(باب: إذا أهدى) أي: الحلال. (للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل) أي: لا يقبله، ولفظ: (حيا) ساقط من نسخة.

1825 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".

[2573، 2596، 3012 - مسلم: 1193 - فتح: 4/ 31]

(عن الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين. (ابن جثامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة. (الليثي) أي: من بني ابن بكر.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٧٤