تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: "النساء أعلم بذلك".

[فتح: 1/ 424]

(باب: إذا حاضت في شهر) أي: باب بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد. (ثلاث حيض) بكسر الحاء وفتح الياء: جمع حيضة.

(وما يصدق النساء) عطف على الجملة قبلهن، أي: وبيان ما يصدق فيه النساء في الحيض، أي: مدته، وهو بدل من فيه المقدر قبله.

(والحمل) في نسخة: "والحبل" بموحدة مفتوحة. (فيما يمكن من الحيض) أي: من تكراره، وهو متعلق بيصدق.

(لقوله تعالى) في نسخة: "لقول الله تعالى". ووجه دلالة الآية على تصديق المرأة فيما ذكر: أنها لو لم تصدق فيه لما كان لإلزامها بعدم الكتمان فائدة، وروى [الطبراني] (¬1) بإسناد حسن: "لا يحل لها إذا كانت حائضا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها" (¬2) (ويذكر) تعليق بصيغة تمرض.

(عن علي) أي: ابن أبي طالب. (وشريح) أي: ابن الحارث الكندي. (بطانة أهلها) بكسر الباء، أي: خواصهم. (يرضى دينه) أي: يكون عدلا مقبولا. (أنها حاضت ثلاثا في شهر، صدقت) هو قول أحمد، وقال أبو حنيفة: لا تصدق في أقل من شهرين، وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: لا تصدق في أقل من ثلاثين يوما؛ لأن أقل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦٥٦