تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 28 - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

قال ابن عباس: "تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم".

(باب: إذا رأت المستحاضة الطهر) أي: باب بيان حكم المستحاضة، إذا رأت الطهر من الحيض.

(قال ابن عباس: تغتسل) أي: بعد الطهر من حيضها. (وتصلي ولو) كان طهرها (ساعة) في نسخة: "ساعة من نهار، أو ليل لا. (إذا صلت) (إذا) ظرفية، أو شرطية، وجوابها محذوف دل عليه ما قبلها، أو ما قبلها هو الجواب على مذهب الكوفيين (¬1). (الصلاة أعظم) أي: من وطء الزوج.

وفائدة ذكر ذلك: بيان الملازمة بين الصلاة، والوطء، إذا جاءت الصلاة جاز الوطء بالأولى.

331 - حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي".

[انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 428]

(زهير) أي: ابن معاوية. (فدعي) أي: اتركى.

AUTO 29 - باب الصلاة على النفساء وسنتها

(باب: الصلاة على النفساء) بضم النون وفتح الفاء والمد، أي: الحديثة العهد بالولادة، والجمع: نفاس، فليس قياسا لا في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦٦٢