(لإحدانا) عام؛ لأن المفرد المضاف من صيغ العموم علي الأصح. (إلا ثوب واحد) لا ينافي ما مر من قول أم سلمة: "فأخذت ثياب حيضتي" الدال على تعدد الثوب لجواز أن يكون ما هنا كان في بدء الإسلام، فإنهم كانوا حينئذ في شدة وقلة، وما مر كان بعد أن فتح الله الفتوح واتسعت أحوالهم.
(قالت بريقها) من التعبير بالقول عن الفعل، أي: وضعت ريقها عليه. (فقصعته) بقاف فمهملتين، أي: دلكته بظفرها وعالجته به، وفي نسخة: "فمصعته" بميم بدل القاف، أي: حكته. (بظفرها) بسكون الفاء وضمها، والمراد: إنها بعد ذلك غسلته.
AUTO 12 - باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
(باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) أي: الحيض، وفي نسخة: قبل الباب "بسم الله الرحمن الرحيم".
313 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز"، قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343 - مسلم: 138 - فتح: 1/ 413]
(أيوب) أي: السختياني. (عن حفصة) أي: بنت سيرين الأنصارية. (قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (أو هشام ... إلخ) قال