تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 7 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

وقال إبراهيم: "لا بأس أن تقرأ الآية"، ولم ير ابن عباس "بالقراءة للجنب بأسا" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " وقالت أم عطية: "كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون" وقال ابن عباس، أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ فإذا فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم و ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة﴾ [آل عمران: 64] " الآية وقال عطاء: عن جابر، حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم: "إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله عز وجل: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121].

(باب: تقضي) أي: تؤدي. (الحائض المناسك كلها) المتعلقة بالحج والعمرة. (إلا الطواف بالبيت) فلا تقضيه؛ لأنه صلاة مخصوصة.

(وقال إبراهيم) أي: النخعي. (لا بأس) أي: لا حرج. (أن تقرأ) أي: الحائض. (الآية) هو ما روي عن مالك ومذهب الشافعي والحنفي والحنبلي: التحريم ولو بعض آية؛ لخبر الترمذي: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن" (¬1) نعم له، ولها إذا انقطع دمها قراءة الفاتحة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦٢٦