320 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
[انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 421]
(عبد الله بن محمد) أي: الجعفي. (سفيان) أي: ابن عيينة.
(بنت أبي حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة، وبمعجمة. (تستحاض) بالبناء للمفعول. (ذلك) بكسر الكاف. (عرق) بكسر العين، ويسمى: العاذل، كما مر. (وليست بالحيضة) بكسر الحاء، وفتحها، وهو أظهر. (فاغتسلي) أي: عند احتمال انقطاع الحيض، أما عند عدم احتماله فلا يجب الاغتسال بل غسل ما أصابها من الدم فقط كما مر. وفي الحديث كما قال ابن بطال: أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض حتى ترى الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند الانقطاع (¬1).
AUTO 20 - باب: لا تقضي الحائض الصلاة
وقال جابر بن عبد الله: وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تدع الصلاة".
[انظر: 304 - 1557]
(باب: لا تقضي الحائض الصلاة) أي: لا تؤديها زمن الحيض ولا بعده، فالتعبير بعدم القضاء أعم ظاهرا من التعبير ب (تدع الصلاة) المذكور في قوله: (وقال جابر ... إلخ).