(أو قالت: فلا نفعله) الشك من معاذة، والفرق بين وجوب قضائها، [الصوم وعدمه في الصلاة، إنها تتكرر فيشق قضاؤها] (¬1) بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وخطابها بقضائه لا بالأمر الأول وهو الأمر بترك الصوم، بل بأمر جديد، وقيل: خوطبت به وأمرت بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن لم تصح صلاته زمن الحدث، ورد بأنه محرم عليها فكيف يجب، وبأن الحيض سبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث، واستثني من نفي قضاء الصلاة ركعتا الطواف.
AUTO 21 - باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
(باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها) أي: أهو جائز أم لا؟.
322 - حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، حدثته أن أم سلمة، قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنفست" قلت: نعم، فدعاني، فأدخلني معه في الخميلة، قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يقبلها وهو صائم" "وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة".
[انظر: 298 - مسلم: 296، 324، 1108 - فتح: 1/ 422]
(يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(في الخميلة) أي: القطيفة. (قالت) أي: زينب، وظاهره: التعليق، لكن السياق مشعر بأنه داخل تحت الإسناد المذكور. (وحدثتني) عطف على مقدر، وهو مقول القول. (وكنت) عطف على: (أن النبي ... إلخ) أي: وحدثتني بقولها: (وكنت ... إلخ). (من إناء واحد من الجنابة) (من) في الموضعين: متعلقة باغتسل، والأولى: