تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في الصلاة عند فقد الطهورين، بل قال النووي بوجوبها.

(على كل أحيانه) أي: أزمانه، فيدخل فيه خبر الجنابة. (أن نخرج الحيض) بنون مضمومة، وراء مكسورة ونصب الحيض، وبتاء مفتوحة، وراء مضمومة ورفع الحيض. (ويدعون) في نسخة: "ويدعين".

قال صاحب "القاموس" (¬1): دعيت لغة في دعوت.

و ﴿ياأهل الكتاب﴾ [آل عمران: 64] في نسخة: "يا أهل الكتاب" بلا واو، واستدل بما قاله ابن عباس علي جواز القراءة للجنب؛ لأن الكفار جنب، وإنما كتب لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقرءون وذلك يستلزم جواز القراءة، وأجيب: بأن الكتاب اشتمل على غير البسملة والآية، كما لو كتبت بعض القرآن في التفسير فإنه لا يمتنع قراءته ولا مسه عند الجمهور؛ لأنه لا يقصد منه التلاوة.

(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح. (فنسكت المناسك) أصل النسك: التعبد، وخصه العرف بمناسك الحج والعمرة "كلها" ساقط من نسخة.

(وقال الحكم) بفتح الحاء والكاف، أي: ابن عتيبة، بضم العين وفتح الفوقية. (لأذبح وأنا جنب) أي: لأذكر الله في ذبحي حالة كوني جنبا؛ لأن الذبح يستلزم ذكر الله تعالى عادة وشرعا.

305 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦٢٧