تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، أنه قال في الرضاع: إذا قام على شيء فأم الصبي أحق به، فإن شاءت أرضعته. وإن شاءت تركته إلا أن لا يقبل من غيرها، فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: 6] هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها

حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: 6] قال: ما تراضوا عليه ﴿على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره﴾ [البقرة: 236]

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، في الصبي إذا قام على ثمن فأمه أحق أن ترضعه، فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت الأم على الرضاع

قال: ثنا مهران، عن سفيان، ﴿فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: 6] قال: إن أرضعت لك بأجر فهي أحق من غيرها، وإن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينك وبينها عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى

وقوله: ﴿وأتمروا بينكم بمعروف﴾ [الطلاق: 6] يقول تعالى ذكره: وليقبل بعضكم أيها الناس من بعض ما أمركم بعضكم به بعضا من معروف. PageEndV23P067 وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٢٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٢٣ · ص ٦٦