ذكر من قال ذلك حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾ [الطلاق: 4] يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: 4] قال: الجواري
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿واللائي يئسن﴾ [الطلاق: 4] من المحيض من نسائكم وهن اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، ﴿واللائي لم PageEndV23P054 يحضن﴾ [الطلاق: 4] هن الأبكار الاتي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ [الطلاق: 4] الآية، قال: القواعد من النساء ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: 4] لم يبلغن المحيض، وقد مسسن، عدتهن ثلاثة
وقوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] في انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن، وذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل، فأما في المتوفى عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم. وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى من كتابنا هذا، وسنذكر في هذا الموضع ما لم نذكره
هنالك.