تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطيبي: يشكل توجيه (إلى) لأن الظاهر أن يقال فيما بين مغيب الشفق وثلث الليل، اللهم أن يتحمل فيقدر لمغيب الشفق آخرًا ليخصص بها وليجعل "إلى" حال من فاعل (يصلون) أي: يصلون فيما بين هذه الأوقات منتهين إلى ثلث الليل.

١٥٦١ - حديث: "أي الصلوات كانت أحبّ إلى رسول الله ﷺ أن يواظب عليها".

قال أبو البقاء: (أي) مبتدأ وفي (كانت) ضمير أيتها يرجع إلى الصلاة، و(أحب) خبر كان، وكان مع معموليها خبر (أي)، و(أن يواظب) في موضع نصب (بأحب). أي: يحب المواظبة.

وقولها: (فما لم يكن يدع صحيحًا ولا مريضًا فركعتين قبل الفجر).

(ما) بمعنى (الذي) مبتدأ، (ولم يكن) صلته، وفيه ضمير هو اسمها، و(يدع) خبرها. والتقدير: (يدعه)، و(صحيحًا)، و(مريضًا) حالان من ضمير يدع، أي كان يفعله على كل حال.

وقولها: (فركعتين) خطأ من الرواة، والواجب: فركعتان، لأنه خبر الموصول، ولا معنى للنصب هنا، وهذا مثل قولك: أما زيد فمنطلق، وأما الذي عندنا فكريم.

١٥٦٢ - حديث: "فرضت علي الصلاة ركعتين ركعتين".

قال الكرماني: فإن قلت: بم انتصب (ركعتين) قلت: بالحالية، فإن قلت: ما

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاةج ٣ · ص ١٨٥