تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢) الصَّلَاةَ عَلَى الجِنَازَةِ بِالتَيَمُّمِ.

وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟

* حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (٣).

قَالَ مَالِكٌ (٤): يَنْفُضُهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفُضَهُمَا إِذَا بَقِيَ فِي يَدِهِ غُبَارٌ يُمَاسُّ الوَجْهَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ (٦): لَا يَضُرُّ، فَعَلَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه لَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ (٧).

وَقَوْلُهُ: (فَتَمَعَّكْتُ): مَعَكَ الأَدِيمَ: دَلَكَهُ.

(١) ينظر: الأم (١/ ٤٨) والخلافيات للبيهقي (٢/ ٥٠٩)، والمجموع للنووي (٢/ ٢٤٤).

(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وعندهم روايةٌ أُخرى بجوَاز ذلِك، ينظر: المحرر لأبي البركات بن تيمية (١/ ٢٣) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٦٩)، والإنصاف للمرداوي (١/ ١٠٤).

(٣) حديث (رقم ٣٣٨).

(٤) ينظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص: ٧٦)، المدونة (١/ ٤٢)، والذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٢).

(٥) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٥٠)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ١٠٨).

(٦) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٦)، والمغني لابن قدامة (١/ ٢٨٤).

(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢١١ و٢١٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٨)، والدارقطني في سننه (١/ ١٨٢) عن مَعْمَرٍ عن الزُّهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به مَوْقُوفا، وإسنادُه صَحِيحٌ.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٣٣٥