وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢) الصَّلَاةَ عَلَى الجِنَازَةِ بِالتَيَمُّمِ.
وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا؟
* حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (٣).
قَالَ مَالِكٌ (٤): يَنْفُضُهُمَا نَفْضًا خَفِيفًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفُضَهُمَا إِذَا بَقِيَ فِي يَدِهِ غُبَارٌ يُمَاسُّ الوَجْهَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ (٦): لَا يَضُرُّ، فَعَلَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه لَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ (٧).
وَقَوْلُهُ: (فَتَمَعَّكْتُ): مَعَكَ الأَدِيمَ: دَلَكَهُ.
(١) ينظر: الأم (١/ ٤٨) والخلافيات للبيهقي (٢/ ٥٠٩)، والمجموع للنووي (٢/ ٢٤٤).
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وعندهم روايةٌ أُخرى بجوَاز ذلِك، ينظر: المحرر لأبي البركات بن تيمية (١/ ٢٣) والمغني لابن قدامة (١/ ٢٦٩)، والإنصاف للمرداوي (١/ ١٠٤).
(٣) حديث (رقم ٣٣٨).
(٤) ينظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص: ٧٦)، المدونة (١/ ٤٢)، والذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٢).
(٥) ينظر: الأم للشافعي (١/ ٥٠)، والحاوي الكبير للماوردي (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ١٠٨).
(٦) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ١٦)، والمغني لابن قدامة (١/ ٢٨٤).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢١١ و٢١٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٨)، والدارقطني في سننه (١/ ١٨٢) عن مَعْمَرٍ عن الزُّهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به مَوْقُوفا، وإسنادُه صَحِيحٌ.