# النبيذ. فقال: كذب. أنا سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ.
وحدثنى حجاج، حدثنا سليمان بن حرب، قال سمعت سلام بن أبى مطيع يقول: بلغ أيوب أنى آتى عمرا، فأقبل على يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، كيف تأمنه على الحديث؟
وحدثنى سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث.
إذا سكر حد، وأن كل مسكر لشدته المطربة حرام، كان خمرا أو غيره، وأما إن شرب من الشراب المختلف فيه ولم يسكر فمن يبيح شربه لا يحده (¬1) ومن يمنعه يحده، وهو مالك والشافعى، وتأول بعضهم قول مالك أنه فى غير المجتهد، وأما المجتهد الذى يرى إباحته فلا يحده، لأنه قد ناظر فى المسألة جماعة من الأئمة الذين كانوا يشربونه ولم يأمر بحدهم، وقد كانت الأمور تجري بأمره وعلى رأيه، ونص الشافعى على حد المجتهد وقال: أحده ولا أرد شهادته (¬2).