# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد روى فى هذا الحديث زيادة: " ليضل الناس "، ولكنها منكرة غير صحيحة.
قال الطحاوى: ولو صحت لكان معناها التأكيد كما قال تعالى: ﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس﴾ (¬1) قال ابن البيع: وهذا حديث واه.
وقد روى قوم أيضا تفسير الكذب عليه فى حديث [آخر] (¬2) أنه إنما هو فيمن كذب عليه فى غيبه (¬3) وشين (¬4) الإسلام، قال: وهو حديث باطل أيضا فى [رواية] (¬5) جماعة لا يحتج [بحديثهم] (¬6).
وذهب آخرون إلى أن الحديث ورد فى رجل بعينه كذب عليه (¬7) فى حياته، وادعى لقوم أنه رسوله- إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم، فأمر عليه السلام بقتله إن وجد حيا وإحراقه إن وجد ميتا (¬8). وحجة أصحاب القول الأول تهيب عمر والزبير وغيرهما الحديث عنه عليه السلام [واحتجاجهم بهذا الحديث، ولو كان الوعيد فى رجل] (¬9) بعينه أو مقصورا على سبب أو فى فن مفرد لما حذروا ذلك، والصواب عمومه فى كل خبر تعمد به الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال فى الحديث الآخر: " إن كذبا على ليس ككذب (¬10) على أحد " (¬11) وقوله: