المادة السابعة بعد المائة:
إذا أُنقِذت أية أموال من الحريق بعمل رِّجال المطافئ أو غيرِهم فعلى الجهات ذات العلاقة مُكافآتِهم (بنسبة تلك الأموال التي أُنقِذت، وفي حالة عدم الاتِفاق على تلك المُكافأة فيجب أن تُحدِّدُها هيئة مُكونة من البلدية والشُرطة وقاضي المُستعجلة).
المادة الثامنة بعد المائة:
في حالة الخطر على حياة الإنسان أو الصحة أو المال، وتعرُضِه إلى الحريق أو الفيضان أو الأمطار الغزيرة وما ماثل ذلك من أي حادث مُفاجئ آخر سواء كان ذلك بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر، فعلى المحلات والبلديات وموظفيها ورِّجال الشُرطة والإسعاف أو أي موظف إداري أو قضائي أنَّ يستنجد على الفور كُل من كان حاضِراً أمامه وحوله أو بالقُرب مِن محل الحادِث من الأشخاص، وعليه أيضاً طلب مُساعدة أية دائرة رسمية أو خيرية ذات علاقة بالموضوع، وكُل موظف رسمي له علاقة بهذه المواضيع يتقاعس عن أداء الواجب في هذا السبيل وثبت عليه ذلك يُخصم عليه لأول مرة نصف راتِبه وفي المرة الثانية يُضاعف وفي الثالثة يُطرد من الوظيفة.
الفصل العاشر
في الاحتياطات الصحية
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على سُلطة المباني والصحة أن يُعيِّنا ضمن صلاحيتِهما لِكُل بناء أُنشاء مُعد للسكن أضمن طريقة تؤمن لذلك البِناء حاجته من الإضاءة والهواء وذلك في حالة إغفال صاحب البِناء ذلك في الخارِطة المُقدمة.
المادة العاشرة بعد المائة:
على الأمانة أو البلديات بالاستشارة مع السُلطة الصحية تحديد مقادير ما يستوعِبه أي بِناء.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
على كُل ساكن بِناء أو مالِك أرض بمنطقة البلدة أنَّ يُحافظ على النظافة، وأنَّ يُراعي قواعد الصحة فيها وفيما حول تلك الأرض والمباني من أحواش وغيرِها مما هو عائد مُلكيتِه إليه أو الانتِفاع به، أمَّا الشوارِع والأزِقة والساحات والميادين فعلى البلدية القيام بمُقتضى ذلك حسب نِظامِها القائم.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا يجوز لأي شخص أنَّ يقذف بأقذار أو غير ذلك مِن نوافِذ دارِه، أو أنَّ يضع في أي زُقاق أو سوق أو شارِع أو ساحة عامة أو ميدان عام أو حديقة أو فُسحة أو مجرى ماء (حتى ولو في ارض يملُكها ضِمن منطِقة البلدة) أية أقذار أو فضلات أو سوائل مُنتِنة أو عِظام بالية إلا في المواضع التي أعدتها لها بلدية تلك المنطِقة ضمن صلاحيتِها، ومن يُخالف ذلك يُجازى بغرامة نقدية قدرُها خمسون قِرشاً أو يُسجن يومين.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
على الأمانة أو البلديات نقل جيف الحيوانات والأقذار إلى أماكن مُخصصة تُعِدُها لحرقِها في خارج العُمران بأسرع وقت مُمكِن.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
إذا ساءت الحالة الصحية من جراء طُغيان مرحاض أو مُستنقع أو صهريج أو أنابيب التطهير، وكان ذلك بسبب المُستأجر يُكلف بالتنظيف والتطهير اللازمين، وإن لم يكُن بسبب المُستأجر يُكلف المالِك بكُل ذلك، وعلى سُلطة المباني أنَّ تُحدِّد الموعد الذي يجب إجراء ذلك فيه، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجراء وأخذ القيمة مِنه مُضاعفة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للسُلطة الصحية أنَّ تطلُّب إلى البلديات منع استعمال أي مورِد ماء عاماً أو خاصاً تحقَّق ضررُه بالصحة العامة، وعلى البلدية حجز هذا المورِد وعدم السماح بالأخذ مِنه مُطلقاً ما دام الضرر باقياً، ومن يتجرأ على السُقيا مِنه يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
لا يسوغ لأي شخص أن يحفُر بئراً لاستعمالِه الخاص أو لعمل خيري إلا بتصريح مِن سُلطة المباني، مع مُلاحظة: الطريقة الفنية التي يجب أنَّ يُسار عليها في طوي البئر وتطويقه مع ما تستدعيه الأوضاع الفنية من تجعل فوهة البئر مصونة وحرمه غير مُستنقع، ومن خالف ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسون قِرشاً أو بالسجن مُدة يومين مع تطبيق النِظام في إعادة البِناء.