تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨٨ - جَامِعُ الصَّلَاةِ

٥٨٩/ ١٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ ؛ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ. (٢) فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا .

قصر الصلاة في السفر: ٨١

(١) في ق ثم السلمي وعلى السلمي علامة عـ.

(٢) بهامش الأصل «بن ربيعة، رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: ربيع» وبهامشه أيضًا: «تابع يحيى على قوله: بن ربيعة: ابن وهب، والقعنبي، وابن ...، ويحيى بن يحيى، والشافعي، وابن بكير، والتنيسي،

ومطرف، وأبو ... وقال معن، وأبو مصعب، ومحمد بن الحسن، وعبد الله بن عون القزاز، ... القاضي: ابن الربيع، ع» بعده كلام غير مقروء. وفي ق رسم عـ على ربيعة، وبالهامش في عـ وهي لأبي العاص وبهامشه أيضًا صوابه: ولأبي العاص بن الربيع.

[الْغَافِقِيُّ]

قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: إنما ذلك في النافلة»،

«وأشهب عن مالك: ذلك جائز على حال الضرورة»، مسند الموطأ صفحة ٢١٧ - ٢١٨

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٩؛ وابن حنبل، ٢٢٥٧٧ في م ٥ ص ٢٩٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٥١٦ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٤١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ١٢٠٤ في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٩١٧ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١١٠٩ في م ٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٣٩٨، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٢٣٧