٥٤٦/ ١٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
وَ(١) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَاّ أَنَّهُ يَنْمِي (٢) ذلِكَ .
٥٤٧ - القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ
٥٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ (١) .
قصر الصلاة في السفر: ٤٧
(١) في ق وش بدون الواو.
(٢) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد» وبهامش ق في الأم «ينما» يعني ينمى.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى ﷺ، الزرقاني ١: ٤٥٥
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وقال ابن بكير: قال مالك يرفع ذلك»، مسند الموطأ صفحة ١٥٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٣ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٩١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠٠ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٤٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٠٩، كلهم عن مالك به.
قصر الصلاة في السفر: ٤٨
(١) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.