تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٦/ ١٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

وَ(١) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَاّ أَنَّهُ يَنْمِي (٢) ذلِكَ .

٥٤٧ - القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

٥٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ (١) .

قصر الصلاة في السفر: ٤٧

(١) في ق وش بدون الواو.

(٢) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد» وبهامش ق في الأم «ينما» يعني ينمى.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى ﷺ، الزرقاني ١: ٤٥٥

[الْغَافِقِيُّ]

قال الجوهري: «وقال ابن بكير: قال مالك يرفع ذلك»، مسند الموطأ صفحة ١٥٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٣ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٩١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠٠ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٤٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٠٩، كلهم عن مالك به.

قصر الصلاة في السفر: ٤٨

(١) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٢٢١